المحقق الحلي

102

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

النصف وقد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق وفيه قول آخر ذكره في الخلاف « 1 » بعيد ولو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي ع في الدابة وقيل يقضى للخارج ل أنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا ( بقوله : ص واليمين على من أنكر ) والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة وقيل بل يقضى للخارج وإن شهدت بينة بالملك المطلق عملا بالخبر والأول أشبه ولو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البينتين عدالة فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية وقال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى والأول أنسب بالمنقول ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين « 2 » ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين « 3 » وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين « 4 » بل يقضى بالشاهدين

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 372 : بتقديم بينة الداخل . ( 2 ) ن : لصدق البينة ، فيدخلان في اخبار التعارض . ( 3 ) ن : لعدم الصدق . ( 4 ) ن : أي ولا تعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين .